. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها « 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها 2 .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الأخر عسيلتها 3 ، من اشتراط ذوق المحلل عسيلتها بتقريب ان الفرد الكامل من ذوق العسيلة الأنزال وفيه انه لا وجه لحمل المطلقات على الفرد الكامل من الجماع والفرد الكامل من ذوق العسيلة بل بمقتضى الاطلاق يكفي مطلق اللذة فتأمل .
الوجه الرابع : استصحاب بقاء الحرمة مع الشك في تحقق التحليل وفيه :
انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادى ومع عدمه يكون المقام داخلا في تعارض استصحاب الحكم الكلي مع اصالة عدم الجعل الزائد .
الوجه الخامس : انصراف الآية والنصوص إلى الأفراد الشائعة دون الأفراد النادرة غير المتعارفة وكون المحلل مراهقا غير بالغ من الأفراد النادرة وفيه ان المطلق لا ينصرف إلى الفرد النادر لا أنه منصرف عنه .
الوجه السادس : ان المستفاد من قوله تعالىفَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 3
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 9