تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
المحلل بالغا فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يتلذذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين وهو الحجة مضافا إلى ما ستعرف نعم في المراهق للبلوغ منهم تردد وخلاف أشبهه انه لا يحلل الخ » . والذي يمكن أن يذكر في مقام بيان المنع واشتراط البلوغ وجوه الوجه الأول : الشهرة العظيمة على ما يظهر من الجواهر . وفيه ان الشهرة الفتوائية لا تكون حجة . الوجه الثاني : ما رواه الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل لهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُفتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت اليه : ما حد البلوغ : فقال ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود « 1 » . وفيه : ان الرواية ضعيفة سندا بسهل ولعله بغيره أيضا وعمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا تبعا لسيدنا الأستاذ . الوجه الثالث : ما ورد في جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُويذوق عسيلتها « 2 » . ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول اللّه عز وجل :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍقال : التسريح باحسان التطليقة الثالثة 3 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 13