طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ( 1 ) وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ( 2 ) وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فيراجعها حتى تنقضى العدة ثم يتزوجها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فيكون المراد منه ما يكون مطابقا للسنة في قبال ما يكون بدعة في الدين .
( 2 ) يستفاد من جملة من النصوص ان الطلاق العدي أن يراجع الزوج في العدة ويجامع منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث إلى أن قال : فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا الحديث « 2 » ، فكل طلاق يراجع الزوج في العدة بدون جماع يكون سنيا في مقابل العدي أما كونه سنيا فلأجل كونه مشروعا وأما كونه في قبال العدي فلأنه مشترك معه في الرجوع في العدة ويخالفه في عدم الجماع .
( 3 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 372
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1