[ مسألة 4 : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور ]
( مسألة 4 ) : المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » .
ومنها : ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته ؟ قال : يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه « 3 » .
ومنها : ما رواه ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الطلاق الذي أمر اللّه عز وجل به في كتابه والذي سن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يخلى الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق 4 .
( 1 ) قال في الجواهر - في مقام بيان شروط المحلل - : « أحدها أن يكون الزوج
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 373
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 5