تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
نعم تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) والأمة المطلقة تحرم في الثاني حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) .

[ مسألة 3 : الطلاق السني أقسام ]

( مسألة 3 ) : الطلاق السني اقسام : سني بالمعنى الأعم وهو كل
شرح
ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال : له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس الحديث « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بعبيد اللّه بن أحمد بل وبغيره أيضا فالحق ما أفاده في المتن من لزوم الاحتياط . ( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل لهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل لهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 3 » . ومنها : ما عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه وهو لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 4 . ( 2 ) لجملة من النصوص وقد تقدمت 5 فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 13 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 1 ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 378
مباني منهاج الصالحين — صفحة 380 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى