تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
حديث قال : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا « 1 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالطلاق العدي وهذه الرواية ضعيفة بالمثنى ولاحظ ما رواه محمد بن سنان « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ولاحظ ما رواه أبو بصير « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . ولاحظ ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا « 4 » . وهذه الرواية تامة سندا ومفادها خاص بغير طلاق العدة فالمقتضي تام وأما المقام الثاني فقد ذكرت وجوه للمنع : الأول : الاجماع فان تم فهو ولكن هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف ؟ واللّه العالم . الثاني : ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد قال : سئل أبي عليه السلام عما حرم اللّه عز وجل من الفروج في القرآن إلى أن قال وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات « 5 » وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن صالح بل وبغيره أيضا . الثالث : ما رواه ابن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 377 ( 3 ) لاحظ ص : 376 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 379 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى