أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر وفي السادسة تحرم مؤبدا ( 1 ) وما عدا ذلك فليس بعدي ( 2 ) وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا وان زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من اشكال والاحتياط لا يترك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان 2 .
ومنها : ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحد فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده تطليقتان 3 فان المستفاد من هذه النصوص ان الفارق بين الحرة والأمة بكون طلاق الأولى ثلاثا والثانية اثنتين .
( 2 ) كما يستفاد من رواية زرارة 4 .
( 3 ) يقع الكلام في مقامين : المقام الأول في المقتضي للعموم المقام الثاني في وجود المانع بعد فرض تمامية المقتضي أما المقام الأول فمقتضى بعض النصوص عموم الحكم لاحظ ما رواه زرارة وابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 5
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 5
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 372