تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا « 1 » . ومنها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا 2 . ومنها : ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في العلل وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية زوجها وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات 3 . وهذه النصوص كلها ضعيفة أما الأول فبالبطائني وأما الثاني فبالمثنى وأما الثالث فبمحمد بن سنان ولعله بغيره أيضا لكن الحكم معروف عند القوم ومورد تسالمهم وفي الجواهر في شرح قول المحقق « حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا » قال : « بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 4 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8