تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا رضاع بعد فطام « 1 » . فالمتحصل ان الرضاع المحرم ما يكون في الحولين وأما الواقع بعدهما فلا أثر له ونسب إلى ابن الجنيد إذا كان الرضاع بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام يكون محرما . واستدل بما رواه داود بن حصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم 2 ونقل عن الشهيد ( قده ) في شرح الارشاد رده بالضعف لسبق الاجماع عليه وتأخره عنه ، وحمله الشيخ على التقية على حسب نقل صاحب الوسائل لموافقته لمذهب العامة واحتمل صاحب الوسائل ( قده ) حمله على الانكار ، فتأمل . ويمكن أن يقال : انه مخالف مع الكتاب 3 فان المستفاد من الآية الشريفة ان رضاع الولد في حولين كاملين ، وأيضا يستفاد من الكتاب ان فصاله في عامين فالترجيح مع معارضه . وفي المقام حديث - رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم 4 ، يستفاد منه ان الرضاع في الحولين مشروط بعدم الفطام ، وصاحب الحدائق ( قده ) 5 ناقش في سند الحديث بلحاظ عبد اللّه بن محمد الواقع فيه وقال : ان حاله في الرجال غير معلوم ، ولكن في الكافي 6 هكذا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعليه لا يتوجه اشكال
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 7 ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص 37 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 4 ( 4 ) ( 5 ) الحدائق ج - 23 ص : 364 ( 5 ) ( 6 ) ج - 5 ص : 423
مباني منهاج الصالحين — صفحة 38 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى