تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
. . . . . . . . . .
شرح
رواه مالك ابن عطية ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في تحقق الحرمة كون اللبن من فحل واحد . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل « 2 » والكلام فيه هو الكلام . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ 3 . ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني فقال : هي أختك من الرضاعة قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي « هي أختي خ ل » لأبي وأمي قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها 4 . ولا ينافيها ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 13 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 7 و 6 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3