ويشترط في التحريم بالأول والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني ( 1 ) كما لا يقدح الفصل بالاكل
شرح
فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين « 1 »
ومنها : منها ما رواه العلاء بن رزين « 2 » فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط تحقق الرضا بما يكون من الثدي واشتمال بعضها على ما لا نلتزم به لا يقتضي رفع اليد عن الرواية على الاطلاق وعن ابن الجنيد انه لا يشترط فيه ذلك وربما يستدل على مذهبه بما رواه جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وان كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي أرضعته « 3 » .
وأجيب : بمنع صدق الرضاع من غير الثدي .
ويمكن الاستدلال بمرسل الصدوق ( قده ) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
وجور الصبي بمنزلة الرضاع « 4 » والمرسل لا اعتبار به .
( 1 ) فصل الماتن بين اقسام الرضاع المحرم فلا بد من ملاحظة كل مورد باستقلاله واستفادة الحكم من الدليل الشرعي فيقع الكلام تارة في التقدير العددي وأخرى في الزماني وثالثة في الأثري ، فنقول :
اما التقدير العددي : فادعي على اشتراط عدم الفصل الاجماع ويدل على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 8
( 2 ) لاحظ ص : 28
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3