تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
دون ولد المرضعة ( 1 ) .
شرح
صاحب الحدائق ( قده ) في السند فلا بد من رفع اليد عن الخبر بالإجماع والتسالم فلاحظ . ( 1 ) وقع الخلاف في هذا المقام بين الأعلام ونسب الاشتراط إلى جملة من الأساطين وقد ذكرت في تقريب المدعى وجوه : الأول : اطلاق قوله في جملة من النصوص لا رضاع بعد فطام ، وأجيب بأن الظاهر من هذه النصوص فطام المرتضع لا ولد المرضعة ولو وصلت النوبة إلى الاجمال فلحاظ الاشتراط بالنسبة إلى المرتضع اجماعي واما بالنسبة إلى غيره فلا يمكن الأخذ بالنصوص لفرض الاجمال الا أن يقال إن مقتضى الاطلاق اشتراط كلا الأمرين . الثاني : الأصل ، وفيه انه لا مجال للأصل مع اطلاق دليل التحريم . الثالث : اخبار الحولين ، فإنها تشمل الحولين بالنسبة إلى ولد المرضعة ، منها ما رواه الفضل بن عبد الملك « 1 » ومنها : ما رواه حماد ابن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا رضاع بعد فطام قلت : وما الفطام قال : الحولين الذي قال اللّه عز وجل « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة « 3 » وفيه ان الظاهر من الخبر الأول ان الملحوظ المرتضع وعلى فرض التنزل يكون الخبر مجملا ، والخبر الثاني ضعيف بسهل بن زياد ، والخبر الثالث دال على اشتراط الارتضاع حولين كاملين ولا يرتبط بالمقام . الرابع : حديث علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 38 ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص : 35
مباني منهاج الصالحين — صفحة 39 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى