تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
حتى الاكل والشرب ( 1 ) ويشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مر الكلام حول كفاية العشر وعدمها وقد رجحنا التقدير بخمس عشرة ولم يتضح لي وجه ما أفاده الماتن من اشتراط عدم التخلل بين الرضعات العشر بالأكل والشرب وانه ما الفرق بين المقامين . ( 2 ) استدل على المدعى بوجوه : الوجه الأول : الاجماع فإنه ادعي قيامه على اشتراط كون الرضاع المحرم في الحولين بالنسبة إلى المرتضع . الوجه الثاني : قوله تعالى« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »« 1 »« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ »« 2 » بتقريب ان المستفاد من الآيتين تحديد الرضاع بالحولين فلا عبرة بالرضاع بعدهما . الوجه الثالث : النصوص منها : ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح « 3 » بتقريب ان الفطام يتحقق بتمام الحولين فلا أثر للرضاع الواقع بعدهما .
هامش
( 1 ) البقرة / 233 ( 2 ) لقمان / 14 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 37 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى