تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ( 1 ) فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ( 2 ) وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة ( 3 ) ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ( 4 ) .
شرح
فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقلّ من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وانما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب « يشرب منه خ ل » لبنه قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد الا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة « 1 » وهذا الحديث لا اعتبار به فإنه كاشف عن رأى ابن بكير ولا أثر لرأيه لغيره كما هو ظاهر وبعبارة أخرى : كونه ثقة لا يستلزم اعتبار آرائه لغيره . الخامس : الاجماع ، وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك . ( 1 ) لاحظ ما رواه زياد بن سوقة « 2 » . ( 2 ) لعدم اتحاد الفحل . ( 3 ) لفرض تعدد المرأة . ( 4 ) ادعي عليه الاجماع ، واستدل عليه أيضا بجملة من النصوص ، منها ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 28