تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والمختلعة والمباراة ( 1 ) مع استمرار الزوجة على البذل ( 2 ) والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( 3 ) .
شرح
فان الدخول المعهود موضوع الحكم والاطلاق ليس مرادا والمواقعة منصرفة إلى المتعارف منها لا أقول الفرد غير المتعارف ينصرف عنه الاطلاق بل أقول الظهور العرفي من اللفظ هو الوقاع المتعارف والعرف ببابك ولا أقلّ من الشك في الاطلاق وصدق الالتقاء يتوقف على التفسير المذكور الذي لا يصلح وامكان سبق المني لا يوجب الالتزام بالحكم الشرعي وأما الرواية فيرد على الاستدلال بها أولا أنها ضعيفة سندا بالارسال وثانيا يعارضها مرفوع بعض الكوفيين إلى أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل « 1 » والشيخ قدس سره - على حسب نقل صاحب الوسائل - حمل الحديث الأول على التقية . ( 1 ) لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب « 2 » . ( 2 ) إذ مع رجوعها في البذل ينقلب الطلاق البائن إلى الرجعي . ( 3 ) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وأما طلاق العدة الذي قال اللّه عز وجل : فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العدد الحديث : 1