تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
والصغيرة غير البالغة تسعا ( 1 ) وغير المدخول بها ( 2 ) ولو دبرا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان « 1 » ( 2 ) تدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه وتزوج ان شاءت من ساعتها 3 ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل الحديث 4 . ( 3 ) قال في الجواهر في هذا المقام : « فإنه معتبر كالقبل لصدق المس والادخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين ان فسر بالتحاذي وامكان سبق المني فيه إلى الرحم وكونه أحد المأتيين » 5 انتهى . ويدل على المدعى ما رواه حفص بن سوقه عمن اخبره قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل 6 . وفي الكل اشكال أما المس فالمراد به المس الخاص وإرادة الجامع منه أول الكلام وأما مجرد صدق الإدخال والدخول فلا يترتب عليه الحكم كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 370 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العدد الحديث : 5 و 6 ( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) ( 5 ) الجواهر ج 32 ص : 120 ( 5 ) ( 6 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث : 1