ولو طلقها ثلاثا بانت منه حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز له مراجعتها ( 1 ) .
شرح
يطلق امرأته ثلاثا قال : ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك « 1 » .
ومنها : مرسل الصدوق قال : وقال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم 2 ورواه بسنده عن الرضا عليه السلام أيضا .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : ان كان من اخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فابنها منه فإنه عنى الفراق قال :
قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم 3 .
ومنها : ما رواه أبو العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال لي : ارو عني ان من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه 4 مضافا إلى أن قاعدة الالزام معروفة عندهم بل لا يبعد أن تكون متسالما عليها .
( 1 ) لاحظ ما رواه الهمداني 5 فان المستفاد من هذه الرواية ان طلاقه وان كان على غير الطريق الشرعي لكن يلزم بطلاقه فإذا طلق ثلاثا في مجلس واحد بانت منه حتى تنكح زوجا غيره لكن الحديث ضعيف سندا نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه البقباق 6 وهذه الرواية ضعيفة أيضا الا أن يقال : ان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 و 10
( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 11 و 8
( 3 ) ( 5 ) لاحظ ص : 368
( 4 ) ( 6 ) مر آنفا