تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
نعم إذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر ( 1 ) . الثاني قسمان بائن ورجعي ( 2 ) فالأول طلاق اليائسة ( 3 ) .
شرح
الصحة مقتضى قاعدة الالزام واتمام هذه القاعدة مشكل لعدم الدليل المعتبر عليها الا أن يتم المدعى بالإجماع والتسالم واللّه العالم . ( 1 ) لتغير الموضوع وكل حكم تابع لموضوع نفسه . ( 2 ) الطلاق البائن ما لا يجوز للزوج الرجوع بها والرجعي ما يجوز له الرجوع . ( 3 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض : يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولا عدة عليها « 1 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ، قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض 2 . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها قال : ليس لها عدة 3 ومنها ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما 4
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث : 1 و 5 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث : 1 ( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3