والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد ان كانت أمة ( 1 ) .
والثاني : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق الأمة قال : تطليقتان 2 .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة اقراء وان كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن 3 .
ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث 4 .
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فإذا كان الطلاق واقعا بعد عقد جديد يؤثر أثره ولا يختص بالطلاق الواقع بعد الرجوع فلاحظ .
( 2 ) قال في الجواهر 5 في هذا المقام « والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف ولا اشكال وهو ما عدا السنة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 4
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2
( 4 ) ( 5 ) ج 32 ص : 121