تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
المزبورة كتابا وسنة واجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه . ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالىوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ« 1 » وتدل عليه من السنة جملة من الروايات منها ما رواه زرارة « 2 » ومثله في الدلالة على جواز الرجوع في العدة جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 3 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال نعم قلت : ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : ان الطلاق لا يكون الا على طهر قد بان أو حمل قد بان وهذه قد بان حملها « 4 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع 5 . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) البقرة / 228 ( 2 ) لاحظ ص : 372 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث : 8 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 8 و 9