تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة ( 1 ) .
شرح
ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة بغير جماع ويشهد على ذلك : فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراده أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 2 » ولاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3