[ مسألة 1 : إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه ]
( مسألة 1 ) : إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها الزاما له بما الزم به نفسه ( 1 ) .
شرح
والسنة « 1 » .
ومنها : ما رواه موسى بن أشيم قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشيء 2 وهذه النصوص ضعيفة سندا .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فاتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ( إلى أن قال : ) ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه انما نوى الفراق بعينه 3 .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج 4 .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج 5 .
ومنها : ما رواه عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 25 و 28
( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 و 3 و 4