تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيود واطلاق النصوص يشمل كلا الفردين ويكفي لتصحيح التعبير المذكور قابلية أحد القسمين لتعدد المجلس مضافا إلى أنه ليس في بعض نصوص الباب هذا التعبير وفيه الكفاية لاحظ ما روي عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » . ويظهر من بعض النصوص بطلان المرسلة لاحظ ما رواه علي بن إسماعيل قال كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه : أخطأ على أبي عبد اللّه عليه السلام انه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء اللّه « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن إسماعيل ويظهر من بعض النصوص بطلان الطلاق الثلاث في مجلس واحد مطلقا منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج « 3 » . ومنها : ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا قال له : اني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس قال : ليس بشيء ثم قال : أما تقرأ كتاب اللّه : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله : « لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا » ثم قال : كلما خالف كتاب اللّه والسنة فهو يرد إلى كتاب اللّه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 366 ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 19 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 24
مباني منهاج الصالحين — صفحة 367 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى