رضعة كاملة ( 1 ) من الثدي ( 2 ) .
شرح
السلام وبعد فرض التعارض والتساقط نقول لا اشكال في كفاية خمسة عشر رضعة والتسالم على كفاية هذا المقدار ، وأما الأقل من هذا العدد ففيه اشكال فلا بد من الالتزام باشتراط الأكثر فلا اعتبار بالعشر ، فلاحظ .
( 1 ) لا يبعد أن يكون المدعى مستفادا من الأدلة بحسب الفهم العرفي فإنه لا يصدق العنوان المأخوذ في دليل الحرمة الا بكمال كل رضعة ، وتدل على المدعى جملة من النصوص فيؤيد المدعى بها لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور « 1 » ومحمد بن أبي عمير 2 .
( 2 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب واستدل عليه بأنه لا يصدق مفهوم الرضاع الا ان يكون من الثدي فإنه يقال لمن التقم الثدي ومص اللبن منه انه ارتضع ولا يقال لمن شربه من اناء أو وجر في حلقه انه ارتضع ولذا لا يقال لمن يشرب اللبن من الأواني انه ارتضع من الحيوان والشك في الصدق يكفي في الاشتراط لعدم الجزم بتحقق موضوع الحكم .
ويدل على المدعى بعض النصوص ، منها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك 3 فاسقته جاريتي فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك 4 .
ومنها : ما روي عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها 5 .
ومنها ما رواه زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرضاع ،
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 29
( 2 ) ( 3 ) المكوك طاس يشرب منه اللبن
( 3 ) ( 4 و 5 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 2