. . . . . . . . . .
شرح
في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة « 1 » .
ومنها : ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق 2 .
ومنها : ما رواه أبو محمد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ؟ فقد بانت بواحدة 3 .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله واحدة فردها إلى الكتاب والسنة 4 .
بل صرح بصحة الطلاق في حديث الصير في عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قال هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل 5 ولكن الحديث ضعيف سندا .
وربما يقال : ان النصوص المشار إليها لا تفي بالمقصود إذ ذكر فيها في مجلس واحد أو مقعد واحد والمرسلة لا يتصور فيها تعدد المجلس فيفهم ان المراد الصورة الأخرى .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 و 12
( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 13 و 18
( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 15