تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
فيه تصح واحدة ويبطل الزائد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ربما يفصل في الطلاق الثلاث بين الصورتين فيحكم في صورة الارسال بالبطلان وفي الصورة الأخرى بصحة واحدة منها ومقتضى اطلاق جملة من النصوص صحة الواحدة بلا فرق بين الصورتين منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم تكن على طهر فليس بشيء « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته في مجلس واحد وهي طاهر قال : هي واحدة « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة 3 . ومنها : ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة 4 . ومنها : ما رواه عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان أصحابنا يقولون : ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال هو كما بلغكم 5 . ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 و 4 ( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7