تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بل وان اعتقدا غيرها ( 1 ) ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته ( 2 ) وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق ( 3 ) .

[ فصل في أقسام الطلاق ]

فصل في أقسام الطلاق وهو قسمان : بدعة وسنة ( 4 ) فالأول : طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم الياس والصغير والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر وطلاق الثلاث اما مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثا واما ولاء بأن يقول هي طالق هي طالق هي طالق ( 5 ) والكل باطل ( 6 ) عدا طلاق الثلاث فان
شرح
بشهادة الفاسق والحال انه صرح في قوله تعالىوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. ( 1 ) للإطلاق فان مقتضى اطلاق النصوص ما أفاده فلاحظ . ( 2 ) فان الظاهر من الأدلة انه لا بد أن يكون الشاهدان غير المطلق فلا تكفي شهادة الزوج لأنه المطلق كما أنه لا تكفي شهادة الوكيل حيث إنه وجود تنزيلي للمطلق . ( 3 ) كما هو ظاهر لأنه لا يكون مطلقا على ما هو المفروض في المتن فتكفي شهادته كبقية الشهود . ( 4 ) قال المحقق قدس سره في الشرائع « ولفظه يقع على البدعة والسنة » . ( 5 ) فإنه لا اشكال عند الأصحاب في بطلانه فالاتيان به بما انه مشروع بدعة ولذا تسمى بالبدعي . ( 6 ) بلا كلام والتعرض لأدلة البطلان موكول إلى محالها .