تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولو قيل له هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى ( 1 ) .
شرح
واسرحكن سراحا جميلا « 1 » . ومنها : ما رواه هارون « مروان » بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح « 2 » . ومنها : ما رواه إبراهيم بن محرز قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وانا عنده فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنى يكون هذا واللّه يقول الرجل قوامون على النساء ، ليس هذا بشيء 3 . ومنها : ما في المقنع قال : روي ما للناس والتخيير انما ذلك شيء خص اللّه به نبيه صلى اللّه عليه وآله 4 . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : اني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء وهي امرأته 5 . ( 1 ) يظهر من الجواهر ان الشيخ قدس سره وبعض اتباعه والمحقق قدس سره قائلون بوقوعه به ومستندهم حديث السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قال قد طلقها حينئذ 6 .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 6 ( 3 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 18 و 19 ( 4 ) ( 6 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 6