تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
خبرها « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد فالحديثان غير قابلين للاستناد بهما في الحكم الشرعي مضافا إلى أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم الاشتراط بل يكفي مجرد الشهادة على الطلاق ومن النصوص التي تدل بوضوح على المدعى حديث البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل أشهدوا قال : نعم « 2 » . وحديث صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة 3 . فان الحديثين يدلان بوضوح على عدم الاشتراط حيث إن المطلق لم يطلب منهم الشهادة بل طلق والحال انهم يسمعون كلامه أضف إلى جميع ذلك ما رواه المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت أن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 2 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 و 2