[ مسألة 8 : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا ]
( مسألة 8 ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل ( 1 ) .
نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق ( 2 ) أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق صح ( 3 ) ويشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ( 4 ) ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال :
شرح
وهذه الرواية ضعيفة سندا وغير قابلة للاستناد فلا تقاوم النصوص الدالة على حصر الصيغة في قوله أنت طالق أو هي أو غيرهما .
( 1 ) ادعي عليه الاجماع ومقتضى النصوص الواردة في المقام هو البطلان إذ الظاهر منها تحقق الطلاق بانشاء الصيغة فلا يتأخر عن الانشاء لاحظ ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وان اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه « 1 » فان الظاهر بل الصريح في هذه الرواية تحقق الطلاق بانشائه ولا يتوقف على شيء آخر فلا مجال لتعليقه على أمر متأخر .
( 2 ) كما هو ظاهر فان مثله لا ينافي النصوص ولا يكون خلافا للإجماع .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ .
( 4 ) بلا اشكال ولا خلاف كما في الجواهر وادعى في الجواهر الاجماع بقسميه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7