تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والإشارة للقادر على النطق ( 1 ) ويقع بهما للعاجز عنه ( 2 ) ولو خير
شرح
أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشيء حتى ينطق به « 1 » . وما رواه أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به 2 فان هذين الحديثين يدلان بوضوح على المدعى . لكن يعارض النصوص المشار إليها ما رواه الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود يكون غائبا عن أهله 3 وحيث إن الحكم المذكور مختص بالغائب لا بد من تخصيص بقية النصوص بهذه الرواية الا أن يقوم الاجماع والتسالم على خلافها واللّه العالم . ( 1 ) قولا واحدا كما في الجواهر وتدل على المدعى النصوص الدالة على الحصر فلاحظ . ( 2 ) قال في الجواهر - في هذا المقام - : « وذلك لأنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يقع طلاق الأخرس وعقده وايقاعه بالإشارة الدالة على ذلك على نحو غيره من مقاصده » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ويدل على المدعى ما رواه البزنطي انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 و 2 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 356 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى