زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وان لم يكونا يعرفان هندا بعينها ( 1 ) .
شرح
عليه ويدل عليه من الكتاب قوله تعالىأَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 1 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا قلت : فكيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب اللّه قلت : فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق الحديث « 2 » .
( 1 ) ربما يقال - كما عن سيد المدارك - : لا بد في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة بوجه واستدل لهذا القول بحديثين أحدهما ما رواه محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام اني تزوجت اربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة « 3 » ومحمد بن أحمد بن مطهر لم يوثق فلا اعتبار بحديثه .
ثانيهما : ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم
هامش
( 1 ) الطلاق / 2
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 3