أو كان خمس عشرة ( 1 ) .
شرح
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان حصل الجزم بالتلازم فهو والا فلا يمكن الالتزام بكفاية نبات اللحم وحده لعدم وضوح المراد من الطائفة الثانية ، لكن مقتضى الصناعة الاكتفاء بانبات اللحم والدم فإنه لو صدق هذا العنوان يلتزم بترتب الأثر ، فان المستفاد من مجموع النصوص الاكتفاء بأحد الأمور المذكورة .
( 1 ) قد وقع الخلاف بين القوم في العدد المحرم ونسب إلى المشهور بين المتقدمين الاكتفاء بالعشر واختاره العلامة ( قده ) من المتأخرين على ما نسب اليه وذكرت في مقام الاستدلال عليه وجوه :
الأول : اطلاق قوله تعالى « 1 » فان مقتضى اطلاق الآية الاكتفاء بالأقل غاية الأمر لا يمكن الالتزام بالاكتفاء بالأقل من العشرة واما بالنسبة إلى العشرة فلا مانع من الأخذ بالاطلاق ، وفيه ان هذا التقريب انما يتم لو لم يقم دليل على التقييد .
الثاني : الاطلاق المنعقد في النصوص ، لاحظ ما رواه بريد العجلي 2 وعبد اللّه بن سنان 3 وداود بن سرحان 4 والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب .
الثالث : ما رواه الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام 5 وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان .
الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة 6 بتقريب ان المستفاد من الحديث
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) لاحظ ص : 26
( 2 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 11 و 5