تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
كفاية عشر رضعات ، وفيه ان المستفاد من الرواية عدمه وان الإمام عليه السلام في مقام التقية ولذا قال عليه السلام كان يقال . الخامس : ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا « 1 » بتقريب ان المستفاد من الرواية بالمفهوم نشر الحرمة فيما لا تكون متفرقة واسناد الشيخ إلى ابن فضال ضعيف والحسن ابن بنت الياس لم يوثق ، واما الرواية بسندها الاخر ضعيفة أيضا أضف إلى ذلك ما دل على أن عشر رضعات لا تؤثر في الحرمة والمؤثر فيها خمس عشر رضعة لاحظ ما رواه زياد بن سوقة « 2 » ومرسل الصدوق ( قده ) 3 وحديث علي بن رئاب 4 . وما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحر من شيئا 5 . وما رواه عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم 6 . فان حديث زياد بن سوقة دال على المدعى ، وعلى فرض التنزل عما ذكرنا من ضعف سند حديث الفضيل نقول يقع التعارض بين الجانبين ولا ترجيح لأحدهما على الاخر من حيث الموافقة مع اطلاق الكتاب ، واما من جهة المخالفة مع العامة فيظهر من حديث ابن زرارة ان القول بالعشر موافق مع التقية فالترجيح مع حديث زياد وأما من حيث الأحدثية فكلا الحديثين مرويان عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 5 ( 2 ) ( 2 و 3 ) لاحظ ص : 28 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 30 ( 4 ) ( 5 و 6 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3 و 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 33 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى