تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
واقعا ( 1 ) .

[ مسألة 4 : إذا كانت المرأة مسترابة ]

( مسألة 4 ) : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام ارضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة اشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وان كان في طهر المجامعة ( 2 ) .

[ مسألة 5 : يشرط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ]

( مسألة 5 ) : يشرط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ( 3 ) .
شرح
الطلاق عدم الوقاع حتى في حال الحيض فلاحظ . ( 1 ) كما هو ظاهر فان الصحة الظاهرية مغياة بعدم ظهور الخلاف وبعبارة أخرى الحكم تابع للموضوع الواقعي فلاحظ . ( 2 ) بلا خلاف كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال تطلق بالشهور « 1 » . ويؤيد المدعى ما ارسله العطار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال ليمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها « 2 » . ( 3 ) الظاهر أنه لا اشكال في لزوم التعيين إذ لو لم يعين فاما يقصد الكلي في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث : 17 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 349 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى