فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح ( 1 ) ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فان نوى معينة منها صح وقبل تفسيره ( 2 ) وان نوى غير معينة بطل على الأقوى ( 3 ) .
[ مسألة 6 : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب ]
( مسألة 6 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب ( 4 ) .
شرح
فالنتيجة انه لو طلق واحدة من زوجاته بلا تعيين يكون طلاقه باطلا ولا دليل على صحة تعيينه بعد الطلاق كما أنه لا دليل على صحة التعيين بالقرعة وقيام الدليل على التعيين بالقرعة في بعض الموارد لا يقتضي الالتزام بها في المقام كما هو ظاهر لمن يكون خبيرا بالصناعة .
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ لا موجب للفساد .
( 2 ) ان تم المدعى بالإجماع والتسالم فهو والا يشكل الجزم بالصحة إذ قد تقدم ان المستفاد من حديث ابن مسلم اشتراط التعيين ويضاف إلى جميع ذلك أنه لو شك في تحقق الطلاق فيما إذا لم بعين يكون مقتضى الاستصحاب بقاء العلقة الزوجية ولا مجال لأن يقال يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد وذلك لأنه لا شبهة في تحقق الزوجية الدائمية غاية الأمر الطلاق الشرعي يرفع الزوجية ويقطع تلك العلاقة الثابتة فإذا شك في كون الطلاق الكذائي شرعيا أم لا يجري استصحاب الزوجية وعدم ارتفاعها بما يحتمل كونه رافعا ويكون المقام نظير الشك في تحقق الفسخ وارتفاع الملكية فانا ذكرنا في ذلك المقام ان مقتضى الاستصحاب بقاء الملكية وعدم كون ما يشك في كونه رافعا برافع وكلا المقامين من واد واحد لكن مع ذلك كله ما افاده الماتن تام إذ المفروض لزوم التعيين والمفروض انه عينه في قصده وإنشائه كما لو قال هند طالق ولا فرق بين قوله هند وقوله زوجتي واللّه العالم .
( 3 ) كما مر .
( 4 ) بلا اشكال ولا كلام وعليه السيرة القطعية مضافا إلى دلالة جملة من النصوص