[ مسألة 7 : الصيغة التي يقع بها الطلاق ]
( مسألة 7 ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق ( 1 ) .
شرح
على المدعى منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا اني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل فقال نعم « 1 » .
ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الأخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق « 2 » .
ومنها ما رواه أبو هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد انه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل 3 .
ومنها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الأخر فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا 4 .
وأما حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق 5 فضعيف سندا مضافا انه حملت الرواية على بعض المحامل .
( 1 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما رواه ابن سماعة قال : ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5