الاشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان ( 1 ) .
وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط
شرح
أن الاكتفاء بمجرد الحمل يوجب الغاء موضوعية الاستبانة .
( 1 ) لا يبعد أن يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين « 1 » انه يشترط الانتظار بها حتى تطمث وتصير طاهرا من غير جماع في تمام مدة الانتظار لا أن يكون قيدا فقط لزمان الطهر والإطلاق المنعقد في بقية النصوص يقيد بهذه الرواية كما هو مقتضى تقييد المطلق بالمقيد .
ولكن الأنصاف ان الظاهر من الرواية ان الشرط لصحة الطلاق عدم تحقق الجماع في الطهر ويدل على المدعى بوضوح ما رواه محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 2 » لكن لقائل أن يقول إن الاطلاق المذكور على تقدير تسلمه يقيد بما رواه أبو بصير « 3 » فان الظاهر من هذه الرواية انه يشترط في صحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 3
( 3 ) لاحظ الرواية في ( مسألة 1 ) من فصل في أقسام الطلاق في ذيل قوله « ولو كان الرجوع بعقد جديد »