تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط فقال : يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها « 1 » . ومنها : ما رواه يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج ؟ فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج ؟ فقال : هي امرأته الا أن يقيم البينة « 2 » . ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال : وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش « 3 » ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعري قال : قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج « 5 » . فبمقتضى الدليل يجوز تصديقها وترتيب الأثر على قولها فالطلاق وقع صحيحا بمقتضى الدليل الشرعي ولا دليل على اعتبار قولها بعد ذلك ولقائل أن يقول : مقتضى القاعدة التعارض بين قولها الأول وقولها الثاني ولا ترجيح للأول على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المتعة الحديث : 5