. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : مرسل محمد بن أبي عمير « 1 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما انبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع « 2 » والظاهر أن هذه الرواية تامة سندا .
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم « 3 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن 4 .
فلا بد من رفع التنافي بين الطائفتين وصاحب الحدائق ( قده ) جمع بينهما بالتلازم بدعوى ان نبات اللحم يستلزم نبات العظم والجزم بالتلازم يتوقف على دليل معتبر والا يشكل وعن كشف اللثام ان المراد بالدم في المقام الغريزي وهو الذي ينسب اليه الانبات لا الذي يستحيل اليه الغذاء في الكبد قيل الانتشار منه إلى الأعضاء .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 29
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 18
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 3