تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
والمنقول عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها النبوي المروي في كتب أصحابنا الرضاع ما انبت اللحم وشد العظم إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه « 1 » . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات « 2 » . ومنها : ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشر إذا كن متفرقات فلا بأس 3 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم 4 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم 5 . وفي المقام عدة نصوص تدل على أن المناط بانبات اللحم والدم ، منها ما رواه ابن أبي يعفور 6 . وقد مر ان هذا الحديث ضعيف سندا .
هامش
( 1 ) ج 29 ص : 271 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 19 و 23 ( 3 ) ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 ( 4 ) ( 6 ) لاحظ ص : 29