[ كتاب الطلاق ]
كتاب الطلاق
[ مسائل ]
[ مسألة 1 : في شرائط المطلق ]
( مسألة 1 ) : يشترط في المطلق البلوغ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف : الطائفة الأولى ما يدل على بطلان طلاق غير البالغ منها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن الفضيل حيث إنه مشترك بين الثقة والضعيف .
ومنها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي بل وبغيره .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني .
ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم « 4 » وهذه الرواية لا بأس بسندها ظاهرا والمستفاد منها عدم صحة طلاق الصبي على الاطلاق .
ومنها : ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8