. . . . . . . . . .
شرح
ووصيته وصدقته ان لم يحتلم وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ « 1 » ومقتضى هذه الرواية بنسخة الوسائل عدم صحة طلاق غير البالغ وفي نسخة نقل هكذا « يجوز » بدل لا يجوز وفي دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة الترجيح مع الزيادة أي يؤخذ بالزائد ويحمل على الاشتباه في النقصان فان الاشتباه بالنقصان أرجح بالنسبة إلى الاشتباه بالزيادة .
الطائفة الثانية : ما يدل على صحة طلاقه على الاطلاق منها : ما رواه سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل بين بلوغه عشر سنين وعدم بلوغه فيصح في الأول ويبطل في الثاني لاحظ ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين « 3 » .
ولاحظ ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ويجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين « 4 » ولكن الحديثين ضعيفان سندا أما الأول فبالارسال وأما الثاني فبسهل فالتعارض بين الطائفتين وبعد التعارض يتساقطان والمرجع بعد التساقط ما يدل على أن عبد الصبي وخطاءه واحد « 5 » فتحصل ان الحق ما أفاده في المتن من اشتراط البلوغ في المطلق ولكن في المراجعة الأخيرة تبين ان الرواية تامة ببعض اسنادها لاحظ الاستبصار ج 3 ص : 302 / الباب 177 /
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) الوسائل الباب 19 من أبواب العاقلة الحديث : 2