تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والعقل ( 1 ) .
شرح
الحديث : 1 ولاحظ التهذيب ج 8 ص 75 الحديث 173 فمقتضى الصناعة التفصيل الا أن يقوم اجماع تعبدي على الخلاف واللّه العالم . ( 1 ) بلا خلاف أجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة ويتكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه أن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال : ما أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي « 1 » . وما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أن الموله « المدله » ليس له طلاق ولا عتقه عتق « 2 » . وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره 3 . وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا 4 . وما رواه عبد اللّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه قال وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها قال : لا 5 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 ( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5