[ مسألة 12 : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ]
( مسألة 12 ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك ( 1 ) وإذا كان السفر أداءا الواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها ( 2 ) .
شرح
عدم التعارف لا يتحقق الامتثال .
( 1 ) لعدم دليل على السقوط والمقتضي للوجوب أي الزوجية بعد باق فلا بد من القيام بمصارفها اللائقة بحالها لوجوب المعاشرة بالمعروف .
( 2 ) لا اشكال في عدم وجوب قيامه بمصارف حجها إذ وجوب الحج مترتب على استطاعها فيجب عليها أن تحج من مالها وأما بالنسبة إلى بقية المذكورات في المتن فيشكل الجزم بعدم الوجوب إذ يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فإذا فرض ان صومها يتوقف أن تأكل في السحور والافطار الغذاء الفلاني لكي تقوى فهل يمكن أن يقال : انه لا يجب على الزوج القيام به ؟ لعدم توقف حياتها عليه بل المتوقف عليه أداء واجبها بل يمكن أن يقال : ان مقتضى قوله تعالى :« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ »وجوب مطلق الرزق فيجب على الزوج جميع الأمور المذكورة وضعا فلاحظ .