تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 9 : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه ]

( مسألة 9 ) : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه ( 2 ) الا إذا كان لا يليق به ( 3 ) فتبقى النفقة دينا عليه ( 4 ) والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء ( 5 ) أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب اشكال ( 6 ) والأقرب عدم السقوط ( 7 ) .

[ مسألة 10 : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم ]

( مسألة 10 ) : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم اما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال وان كان الجواز أظهر ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على جواز نشوزها وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق الأدلة حرمة نشوزها ولو مع نشوز الزوج فلاحظ . ( 2 ) إذ المفروض ان النفقة واجبة عليه والمفروض توقف الامتثال على الكسب فيجب من باب وجوب المقدمة بوجوب ذيها بالوجوب العقلي . ( 3 ) إذا كان عدم اللياقة بحد يوجب الحرج فيرتفع التكليف به والا فللمناقشة فيما أفيد مجال وبعبارة أخرى لقائل أن يقول : لا دليل على سقوط الوجوب بمجرد كون الكسب غير لائق بحاله فلاحظ . ( 4 ) إذ قد مر ان النفقة ثابتة وضعا كما انها واجبة تكليفا . ( 5 ) لكونها مقدمة ومقدمة الواجب واجبة عقلا . ( 6 ) بتقريب عدم وفاء دليل جواز الدين المقام . ( 7 ) لإطلاق الدليل . ( 8 ) قال في الجواهر « 1 » : « لا خلاف في أن الزوجة تملك المطالبة بنفقة
هامش
( 1 ) ج - 31 ص : 342