تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا ( 1 ) .

[ مسألة 11 : يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ]

( مسألة 11 ) : يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ( 2 ) ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ( 3 ) ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب اجابته ( 4 ) الا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو يرد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق ( 5 ) .
شرح
يومها في صبيحته مع التمكين » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه والذي يختلج بالبال أن يقال : ان قلنا بأن الزوجة تملك نفقتها في ذمة زوجها من أول زمان الزوجية إلى زمان انقضائها بمقتضى قوله تعالى :« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ »وهذه الملكية تحصل في أول زمان تحقق الزوجية فلا اشكال في جواز الاسقاط بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة إذ على هذا التقدير يرجع اسقاطها إلى ابراء ذمة زوجها ولا ريب في جواز الابراء ولكن الظاهر أنهم غير ملتزمين بهذا القول وان قلنا بأنها تملك نفقة كل يوم في صبيحة اليوم فلها الابراء بالنسبة إلى ذلك اليوم أما بالنسبة إلى الأيام المتأخرة فجوازه مبني على جواز اسقاط ما لم يجب والظاهر أنه لا مانع منه الا التعليق ولا دليل على بطلان التعليق على الاطلاق ولعل الماتن ناظر إلى ما ذكرنا في تجويز الاسقاط ولو بالنسبة إلى الأيام المتأخرة . ( 1 ) إذ لا دليل على ثبوت الجهة الوضعية بل الثابت الوجوب التكليفي ومسقطه الامتثال أو العصيان . ( 2 ) لإطلاق دليل وجوب الانفاق . ( 3 ) لعدم الدليل عليه . ( 4 ) لعدم دليل على وجوب اجابته . ( 5 ) إذ المستفاد من الدليل وجوب الانفاق عليهم على النحو المتعارف ومع