تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الأول أقرب ( 1 ) ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول ( 2 ) .

[ مسألة 7 : مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ]

( مسألة 7 ) : مر ان الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق ( 3 ) .

[ مسألة 8 : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ]

( مسألة 8 ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها
شرح
انها خلاف السيرة وخلاف المرتكز . ( 1 ) لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال ذكرها في سياق الرزق في الآية الشريفة وذكرها في سياق اشباع البطن في جملة من النصوص الواردة في المقام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عدم ذكرها في حديث شهاب لاحظ قوله عليه السلام : « يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدى إليها حقها » الا أن يقال : ان قوله عليه السلام : « ويستر عورتها » ايجاب للكسوة وكيف كان الأقرب الحاقها بالطعام لأجل ذكرها في النصوص في سياق الاشباع الدال على اتحاد الحكم والحق ان المقام غير خال عن الاشكال فان مقتضى الآية الشريفة كما مر صيرورة رزقها مملوكة لها ومقتضى اطلاق الرزق شموله لكل شيء فلا بد من رفع اليد عن ظهور الآية من قيام دليل . ( 2 ) لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا اذنه وهذا ظاهر واضح . ( 3 ) وقد مر الاشكال فيه فراجع .