تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ( 1 ) وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا اشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه ( 2 ) والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك ( 3 ) أما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني اشكال ولا يبعد ان
شرح
ويؤيد المدعى ما ورد في جملة من الروايات من أن وظيفته الزوج أن يكسو عورة زوجته ويشبع بطنها الا أن يقال : انه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الرزق ونلتزم بعمومه وشموله لكل ما يصدق عليه مفهوم الرزق ونقول عطف الكسوة عليه من مصاديق عطف الخاص على العام وحمل الآية الشريفة على كون الحكم بلحاظ وجوب نفقة الولد غير صحيح إذ قد ورد في النصوص كما مر انه لو لم ترض الام بما يرضى به غيرها لا يجب دفع الزائد إليها بل يجوز اخذ الطفل منها لأن ترضعه مرضعة أخرى بالأقل وربما يستدل على المدعى بما رواه شهاب « 1 » بتقريب : ان المصرح به في الرواية جواز التصدق بما دفع إليها فيعلم انه يصير ملكا لها والا فكيف يجوز لها التصدق به . وأورد فيه : بأنه يجوز التصرف المطلق بالإباحة المطلقة والاذن العام فلا يكون جواز التصدق والهبة دليلا على صيرورته ملكا لها . ( 1 ) بلا اشكال بمقتضى السيرة القطعية الجارية الخارجية بلا نكير من أحد . ( 2 ) بلا كلام فان وجوب التمليك في المسكن والخادم مقطوع الخلاف فليس لها المطالبة بالتمليك في مورد المسكن والخادم . ( 3 ) للسيرة ولا يبعد أن يكون الامر كذلك بالنسبة إلى الطعام أيضا فإنه مع بذل الزوج جميع الأمور اللائقة بحالها هل لها المطالبة بالتمليك والحال ان الظاهر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 292
مباني منهاج الصالحين — صفحة 320 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى