ولا فرق بين الحاضر والغائب ( 1 ) نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر ( 2 ) وان لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولى ينفق من مال نفسه ( 3 ) ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود ( 4 ) .
[ مسألة 5 : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ]
( مسألة 5 ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير اذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها ( 5 ) بل مطلقا ( 6 ) .
شرح
أحاديث ربعي والفضيل وأبي بصير وروح بن عبد الرحيم « 1 » ومقتضى هذه النصوص عدم ترتب طلاق الحاكم على امتناعه من الطلاق وعدم الانفاق من ماله بل مقتضاه جواز الطلاق في صورة عدم الانفاق وصفوة القول إن المستفاد من النصوص ان الحاكم له أن يطلق في ظرف عدم الانفاق .
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) إذ المفروض حياته وبقاء الزوجية وعدم دليل على جواز طلاق زوجته .
( 3 ) لوحدة المناط والملاك .
( 4 ) ويأتي شرح كلامه هناك ان شاء اللّه تعالى فانتظر .
( 5 ) بلا اشكال ولا كلام بحيث لا يحتاج إلى الاستدلال والقيل والقال .
( 6 ) كما هو المشهور عند القوم وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما حق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 227 و 228
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب النفقات الحديث : 1